All legislation

مرسوم Decree No. 227 23/02/1999

نقل السيد مطانيوس الحلبي, الى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وتعيينه مديرا عاما للتربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
227
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 227 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 152 تاريخ 13/2/1999

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/02/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد مطانيوس الحلبي، مدير عام الثقافة والتعليم العالي في ملاك وزارة الثقافة والتعليم العالي إلى ملاك وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، وعين مديراً عاماً للتربية الوطنية دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم