المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد برهان قصقص بالمرسوم رقم 3914 تاريخ 14/5/1945 يفتح مدرسة خاصة ابتدائية للبنات في منطقة الحدادين طرابلس باسم "مدرسة النهضة العربية".
مرسوم Decree No. 240 24/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/05/1945
(المتضمن اعطاء السيد برهان قصقص اجازة بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية للبنات في منطقة الحدادين -
طرابلس باسم "مدرسة النهضة العربية"),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد برهان قصقص بالمرسوم رقم 3914 تاريخ 14/5/1945 يفتح مدرسة خاصة ابتدائية للبنات في منطقة الحدادين طرابلس باسم "مدرسة النهضة العربية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون