All legislation

مرسوم Decree No. 240 24/02/1999

الغاء الاجازة المعطاة بفتح "مدرسة النهضة العربية الكائنة في منطقة الحدادين طرابلس بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
240
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 240 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96

بناء على المرسوم رقم 3194 تاريخ 14/05/1945

(المتضمن اعطاء السيد برهان قصقص اجازة بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية للبنات في منطقة الحدادين -

طرابلس باسم "مدرسة النهضة العربية"),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة للسيد برهان قصقص بالمرسوم رقم 3914 تاريخ 14/5/1945 يفتح مدرسة خاصة ابتدائية للبنات في منطقة الحدادين طرابلس باسم "مدرسة النهضة العربية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون