All legislation

مرسوم Decree No. 241 24/02/1999

اعفاء خمس شاحنات لزوم مصلحة مياه بيروت من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
241
Date
24/02/1999
Official Gazette
Issue 11, 04/03/1999, p. 653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 241 تاريخ 24/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم 58/98-99

تاريخ 30/11/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/08/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك الشاحنات الخمس ماركة INTERNATIONAL طراز سنة 1998 العائدة لمصلحة مياه بيروت والممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.// بعبدا في 24 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج القرم