المادة 1
مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخازن الثلاثة القائمة على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليها بعلامة i v و v و v i على التصميم رقم . 98/a المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 2381 25/01/1968
مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخازن الثلاثة القائمة على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليها بعلامة i v و v و v i على التصميم رقم . 98/a المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ان مصلحة استثمار مرفأ طرابلس هي المكلفة بادارة المستودع الحقيقي وفقا للشروط المحددة في نظام استثمار المخازن والمستودعات الجمركية وجدول التعريفات الموضوعين تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 43 , تاريخ اول نيسان سنة 1959 .
مادة 3: تطبق على هذا الوضع احكام قانون الجمارك وبصورة خاصة المواد رقم 181 الى 185 و 186 الى 194 منه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير