All legislation

قرار Decision No. 2381 25/01/1968

انشاء مستودع حقيقي في مرفأ طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2381
Date
25/01/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2381 تاريخ 25/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بوضع المستودع الحقيقي في المخازن الثلاثة القائمة على ارصفة المرفأ الجديد في طرابلس والمشار اليها بعلامة i v و v و v i على التصميم رقم . 98/a المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ان مصلحة استثمار مرفأ طرابلس هي المكلفة بادارة المستودع الحقيقي وفقا للشروط المحددة في نظام استثمار المخازن والمستودعات الجمركية وجدول التعريفات الموضوعين تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 43 , تاريخ اول نيسان سنة 1959 .

المادة 3

مادة 3: تطبق على هذا الوضع احكام قانون الجمارك وبصورة خاصة المواد رقم 181 الى 185 و 186 الى 194 منه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير