All legislation

قرار Decision No. 234 01/02/1968

الغاء اصناف من السجاير الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
01/02/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 01/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الاصناف الاتية من السجاير الاميركية المجاز بيعها في لبنان: 1- لارك كنغ سايز وعادي فيلتر 2- فيليب موريس كنغ سايز فيلتر 3- شسترفيلد كنغ سايز فيلتر

المادة 2

مادة 2: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك بيع الموجودات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 الفقرة 2 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31 تموز سنة 1967 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي