المادة 1
مادة 1: تلغى الاصناف الاتية من السجاير الاميركية المجاز بيعها في لبنان: 1- لارك كنغ سايز وعادي فيلتر 2- فيليب موريس كنغ سايز فيلتر 3- شسترفيلد كنغ سايز فيلتر
قرار Decision No. 234 01/02/1968
مادة 1: تلغى الاصناف الاتية من السجاير الاميركية المجاز بيعها في لبنان: 1- لارك كنغ سايز وعادي فيلتر 2- فيليب موريس كنغ سايز فيلتر 3- شسترفيلد كنغ سايز فيلتر
مادة 2: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك بيع الموجودات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 الفقرة 2 من القرار رقم 1786/1 تاريخ 31 تموز سنة 1967 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 شباط سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي