المواد
مادة 1: يحدد تعويض الانتقال بعشر ليرات لبنانية مع واسطة النقل للموظفين الذين ينتدبون للمهام التالية: - اجراء الكشف على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة التي يتعذر على اصحابها استقدامها الى دائرة الميكانيك بالنظر الى حجمها او قياساتها او التي لا يجوز تسييرها على الطرقات العامة. - استماع عقود بيع المركبات على اختلاف انواعها في مجالس خاصة.
مادة 2: على رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات انتداب الموظفين المكلفين لهذه الغاية كل مرة تدعو الحاجة, وبناء لطلب يقدمه صاحب العلاقة على ان يكون الانتداب خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: ان تعويض الانتقال وواسطة النقل المبينين في المادة الاولى هما على عاتق صاحب العلاقة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 334 تاريخ 5/6/1961 .
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط سنة 1968
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي