المواد
يجب ان تركب داخل السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب لوحة تحوي مواصفاتها كما يلي:
- النوع: من النحاس الاصفر سماكة مليمتر واحد على الاقل.
- القياس : 10 سم X 8 سم.
- التركيب : في مقدمة السيارة من الداخل اي في التابلو, ابتداء من وسط المقدمة حتى اقصى اليمين بشكل ظاهر للعيان يتيح للراكب قراءة محتوياتها بسهولة.
يجب ان يدون على اللوحة بطريقة الحفر وباللغتين العربية والافرنسية المعلومات التالية:
- رقم السيارة:..............................
- اسم صاحبها:...............................
- عنوانه:...................................
يجب ان تركب داخل سيارات السياحة العمومية على ظهر المقعد الامامي بشكل ظاهر يتيح للراكب الجالس على المقعد الخلفي ان يقرأها بسهولة لوحة من النحاس الاصفر بقياس 10 X 8 سنتي يحفر عليها رقم السيارة بالارقام العربية والافرنسية مع عبارة تكسي رقم.......................... على ان لا يقل قياس كل رقم عن 3 سنتمترات علوا.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي