All legislation

قرار Decision No. 33 24/01/1968

تركيب لوحة داخل السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 207-208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تركب داخل السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب لوحة تحوي مواصفاتها كما يلي:

- النوع: من النحاس الاصفر سماكة مليمتر واحد على الاقل.

- القياس : 10 سم X 8 سم.

- التركيب : في مقدمة السيارة من الداخل اي في التابلو, ابتداء من وسط المقدمة حتى اقصى اليمين بشكل ظاهر للعيان يتيح للراكب قراءة محتوياتها بسهولة.

المادة 2

يجب ان يدون على اللوحة بطريقة الحفر وباللغتين العربية والافرنسية المعلومات التالية:

- رقم السيارة:..............................

- اسم صاحبها:...............................

- عنوانه:...................................

المادة 3

يجب ان تركب داخل سيارات السياحة العمومية على ظهر المقعد الامامي بشكل ظاهر يتيح للراكب الجالس على المقعد الخلفي ان يقرأها بسهولة لوحة من النحاس الاصفر بقياس 10 X 8 سنتي يحفر عليها رقم السيارة بالارقام العربية والافرنسية مع عبارة تكسي رقم.......................... على ان لا يقل قياس كل رقم عن 3 سنتمترات علوا.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي