المادة 1
مادة 1: لا حقوق مكتسبة على مياه نبع وادي الجوز الكائن في منطقة كفريا العقارية ( قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع ).
مرسوم Decree No. 13602 21/01/1970
مادة 1: لا حقوق مكتسبة على مياه نبع وادي الجوز الكائن في منطقة كفريا العقارية ( قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع ).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب