المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 ايلول 1969 مدة وضع منطقة جون العقارية ( قضاء الشوف ) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 10 ايلول سنة 1968.
مرسوم Decree No. 13594 21/01/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 10 ايلول 1969 مدة وضع منطقة جون العقارية ( قضاء الشوف ) تحت الدرس والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بموجب المرسوم رقم 10871 تاريخ 10 ايلول سنة 1968.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل