المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بشري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري ).
مرسوم Decree No. 13593 21/01/1970
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقة بشري العقارية ( محافظة لبنان الشمالي قضاء بشري ).
تستثنى من الوضع تحت الدرس المنطقة المنظمة بموجب المرسوم رقم 7787 تاريخ 14/7/1967 ( منطقة الارز ).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل