All legislation

قرار Decision No. 30 24/01/1973

انشاء بلدية في كفررمان - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
24/01/1973
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1973, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 24/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفر رمان- قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفر رمان" قوامها عشرة اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة كفر رمان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام