المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفر رمان- قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفر رمان" قوامها عشرة اعضاء,
قرار Decision No. 30 24/01/1973
مادة 1: تنشأ في بلدة كفر رمان- قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفر رمان" قوامها عشرة اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة كفر رمان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام