المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973
مرسوم Decree No. 4790 20/01/1973
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المعدل بموجب المرسوم رقم 15386 تاريخ 21/9/1970 وذلك اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31 كانون الاول 1973
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده