All legislation

مرسوم Decree No. 4792 20/01/1973

تمديد احداث الجهاز الفني والاداري المنشأ لدى مديرية المباني بالمرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
4792
Date
20/01/1973
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1973, p. 70-71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4792 تاريخ 20/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 والممدد بموجب المراسيم رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/70 ورقم 388 تاريخ 15/1/1971 ورقم 1740 تاريخ 27/8/1971 ورقم 2757 تاريخ 8/2/1972 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ل.ل. وذلك لغاية 31/12/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضا: صبري حماده