All legislation

مرسوم Decree No. 4801 22/01/1973

تمديد العمل بملاك موقت وتمديد تعيين موظفين موقيتن في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
4801
Date
22/01/1973
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1973, p. 73-74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4801 تاريخ 22/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالملاك الموقت المحدث بالمرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 والممدد العمل به تباعا وذلك اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31/12/1973

المادة 2

مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/1/1973 ولغاية 31/12/1973 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت المحدث بموجب المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 والممدد العمل به بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم: الاسم الرقم الوظيفة تاريخ المالي الولادة

جريس سعد 165 ميكانيكي (رئيس 1925 محطة التوليد انطوان شاكر الخوري 50 كهربائي (رئيس 1925 محطة الدفع الرئيسية) محمد زكريا العطروني 3/43 كهربائي 1932 خالد علي الغوطاني 1/35 كهربائي 1932 انطوان ميشال صادر 54 كهربائي 1932 عبده نجم يمين 2/32 كهربائي 1921 اسعد خليل الحاج 52 ميكانيكي 1934 انطوان حبيب 51 مساعد كهربائي 1930

المادة 3

مادة 3: تطبق على هؤلاء الموظفين احكام المادة 32 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بتدرج الموظفين الدائمين.

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المدرجة اسماؤهم في المادة الثْانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين 1/1/1973 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد توفر الاعتماد اللازم في موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1973

بعبدا في 22 كانون الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف