المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء بقاع صفرين الخيرية». مركزها: بقاع صفرين ـ شارع الرشيد ـ ملك حسن محمد الصياح ـ قضاء المنية ـ الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 2 ـ العمل على إصلاح ذات البين. 3 ـ الاهتمام بالأمور الصحية. 4 ـ الاهتمام بالأمور الزراعية. 5 ـ الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية. 6 ـ المساعدة في إنشاء المدارس والمعاهد لمختلف المراحل. 7 ـ الاهتمام بالمرأة علمياً وثقافياً باعتبارها المربية الأولى. 8 ـ تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للأصول القانونية. المؤسسون السادة: أحمد توفيق العرب واصف أحمد بدرة حسن محمد الصياح مصطفى حسين البردوع هشام حسين شبيب عمر علي غازي عصام علي ورده أحمد نايف نده منير محمد كنج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر علي غازي.