ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل رعد الاجتماعية الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4173/2 تاريخ 10/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل رعد الاجتماعية الخيرية». مركزها: جباع ـ ملك محمد محمود رعد ـ محافظة النبطية. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة. 2 ـ العمل الاجتماعي ضمن البلدة وخارجها. 3 ـ المساعدات الخيرية ضمن العائلة والبلدة. المؤسسون السادة: هاني عباس رعد محمد محمود رعد محمد عبد الكريم رعد محمد نعمه رعد مصطفى علي رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني عباس رعد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر