المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى للعلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 21/4/1969 لنادي أنترانيك الرياضي مركزه أنطلياس، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: ألعاب القوى وكرة الطاولة.
قرار Decision No. 120 19/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 332 تاريخ
04/02/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/01/1969
القاضي بتأسيس نادي انترانيك الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى للعلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 21/4/1969 لنادي أنترانيك الرياضي مركزه أنطلياس، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: ألعاب القوى وكرة الطاولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد