All legislation

قرار Decision No. 120 19/12/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة العاب القوى لنادي انترانيك الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
19/12/1997
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 649-650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 19/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 332 تاريخ

04/02/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 16/أد تاريخ 14/01/1969

القاضي بتأسيس نادي انترانيك الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى للعلم والخبر رقم 169/أد تاريخ 21/4/1969 لنادي أنترانيك الرياضي مركزه أنطلياس، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: ألعاب القوى وكرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد