All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 17/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الروتاري" مركزها: سن الفيل- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
17/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 641-642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 17/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الروتاري" سن الفيل والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3843/2 تاريخ 28/05/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الروتاري». مركزها: سن الفيل ـ حرج تابت ـ ملك جدكو ـ قضاء المتن. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. المؤسسون السادة: د. كلود جورج رحيل كاربيس كيغام دانسكيان ليلى كميل غندور شكري رونلد أنور فرا فريد الياس نجم جبران د. الياس فكتور وردة عبود أنطون عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد الياس نجم جبران.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر