المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الروتاري». مركزها: سن الفيل ـ حرج تابت ـ ملك جدكو ـ قضاء المتن. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف، وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ توثيق أواصر الزمالة بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. المؤسسون السادة: د. كلود جورج رحيل كاربيس كيغام دانسكيان ليلى كميل غندور شكري رونلد أنور فرا فريد الياس نجم جبران د. الياس فكتور وردة عبود أنطون عبود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد الياس نجم جبران.