ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية اصدقاء الفنان جورج صليبا
خير الله" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3809/2 تاريخ 23/09/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء الفنان جورج صليبا خيرالله ». مركزها: المتين ـ ملك جورج صليبا خيرالله ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المحافظة على تراث الفنان جورج صليبا خيرالله. 2 ـ دراسة هذا التراث وتحليله ونشره وجعله منطلق اشعاع في كافة الميادين الفنية والفكرية. المؤسسون السادة: نعيم شبل بارود سليم جوزف عقل ميلاد حنا داود خليل عبده سلامه سعاده انطوان داوود جوزف ابراهيم خيرالله نبيه سعيد بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ابراهيم خيرالله.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر