All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 25/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء الفنان جورج صليبا خير الله" مركزها: المتين- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
25/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 25/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اصدقاء الفنان جورج صليبا

خير الله" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3809/2 تاريخ 23/09/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء الفنان جورج صليبا خيرالله ». مركزها: المتين ـ ملك جورج صليبا خيرالله ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المحافظة على تراث الفنان جورج صليبا خيرالله. 2 ـ دراسة هذا التراث وتحليله ونشره وجعله منطلق اشعاع في كافة الميادين الفنية والفكرية. المؤسسون السادة: نعيم شبل بارود سليم جوزف عقل ميلاد حنا داود خليل عبده سلامه سعاده انطوان داوود جوزف ابراهيم خيرالله نبيه سعيد بلوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ابراهيم خيرالله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر