المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى لنادي ديكاتلون الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 314 تاريخ 4/6/1997 مركزه أدونيس، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها السباحة، كرة الطاولة، الجمباز، التايكواندو، ألعاب القوى.
قرار Decision No. 62 02/02/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4445
تاريخ 12/12/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 314 تاريخ 04/06/1997
القاضي بتأسيس نادي ديكاتلون الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى لنادي ديكاتلون الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 314 تاريخ 4/6/1997 مركزه أدونيس، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها السباحة، كرة الطاولة، الجمباز، التايكواندو، ألعاب القوى.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد