All legislation

قرار Decision No. 62 02/02/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة العاب القوى لنادي ديكاتلون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
02/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 02/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4445

تاريخ 12/12/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 314 تاريخ 04/06/1997

القاضي بتأسيس نادي ديكاتلون الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى لنادي ديكاتلون الرياضي المرخص بالعلم والخبر رقم 314 تاريخ 4/6/1997 مركزه أدونيس، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها السباحة، كرة الطاولة، الجمباز، التايكواندو، ألعاب القوى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد