All legislation

مرسوم Decree No. 11789 02/03/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11789
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11789 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

09/10/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين احمد فهد ايوب من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو أحمد فهد أيوب، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموج بالحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تاريخ 22/5/96 والمبرم تمييزاً تاريخ 30/10/96.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره