All legislation

مرسوم Decree No. 11819 02/03/1998

نقل وتعيين قضاة متدرجين والحاقهم بمعهد الدروس القضائية- قسم القانون المالي ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1998 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
11819
Date
02/03/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 530-531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11819 تاريخ 02/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي

رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء

العدلي), لا سيما المادة 64 منه,

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992

(انشاء قسم القانون المالي في معهد الدروس

القضائية),

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد

الدروس القضائية- قسم القانون المالي,

المعلنة بتاريخ 17/01/1998,

وبعد موافقة مكتب ديوان المحاسبة في

جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العدل, ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات: تاريخ الولادة الاسم والشهرة 28/5/1974 روزي أنطوان بوهدير 16/3/1973 عبد الله علي القتات 31/10/1973 وسيم نقولا أبو سعد

المادة 2

مادة 2: نقلت المراقب السيدة بولا شفيق هيكل المولودة بتاريخ 11/9/1967 (رقمها المالي 34) من ملاك ديوان المحاسبة وعينت قاضياً متدرجاً وألحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: نقلت المراقب المتمرن الآنسة رانية علي اللقيس المولودة بتاريخ 27/1/1974 (رقمها المالي 132) من ملاك ديوان المحاسبة، وعينت قاضياً متدرجاً، وألحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات الطارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /36444000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول ـ الجزء الأول الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /32904000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 3 ـ تعويض حضور /3540000/ل.ل. (36444000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري