ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء
العدلي), لا سيما المادة 64 منه,
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992
(انشاء قسم القانون المالي في معهد الدروس
القضائية),
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه,
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد
الدروس القضائية- قسم القانون المالي,
المعلنة بتاريخ 17/01/1998,
وبعد موافقة مكتب ديوان المحاسبة في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/01/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل, ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات: تاريخ الولادة الاسم والشهرة 28/5/1974 روزي أنطوان بوهدير 16/3/1973 عبد الله علي القتات 31/10/1973 وسيم نقولا أبو سعد
مادة 2: نقلت المراقب السيدة بولا شفيق هيكل المولودة بتاريخ 11/9/1967 (رقمها المالي 34) من ملاك ديوان المحاسبة وعينت قاضياً متدرجاً وألحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: نقلت المراقب المتمرن الآنسة رانية علي اللقيس المولودة بتاريخ 27/1/1974 (رقمها المالي 132) من ملاك ديوان المحاسبة، وعينت قاضياً متدرجاً، وألحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون المالي، لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ نفقات الطارئة واستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /36444000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول ـ الجزء الأول الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /32904000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 3 ـ تعويض حضور /3540000/ل.ل. (36444000/ل.ل. (ستة وثلاثون مليوناً وأربعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آذار 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري