المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيرية في الطيري». مركزها: حارة حريك، خط عام الصفير ـ بئر العبد، خلف سنتر الشريف ـ بناية عطوي وفقيه ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وزرع روح المحبة والإخاء والتعاون فيما بينهم. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي وذلك عبر تقديم مساعدات مادية ومعنوية بإنشاء مؤسسات تعنى بذلك وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ التكافل الاجتماعي بتقديم مساعدات عينية للمحتاجين وتوفير فرص العمل لهم. 4 ـ رفع مستوى الوعي الصحي والمساعدة لمعالجة المرضى وذلك بإقامة دورات إرشادية وإنشاء مؤسسات صحية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5 ـ العناية بالتربية المدنية من خلال تشجيع النشاطات الرياضية. 6 ـ الاهتمام بالمحافظة على سلامة البيئة عبر حملات توعية ونظافة وتشجير وحدائق عامة. المؤسسون السادة: أنيس يوسف شعيتو إبراهيم صالح فقيه حسن محمود محسن علي عبد الحسين فقيه عاطف نسيب الخرسه عبد الله محمد شعيتو صلاح محمد شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنيس يوسف شعيتو.