All legislation

علم وخبر Notice of association No. 38 26/02/1998

تأسيس جمعية باسم "جمعية الاصلاح الخيرية في الطيري" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
38
Date
26/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 644-645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 38 تاريخ 26/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاصلاح الخيرية في الطيري"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2657/2 تاريخ 12/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيرية في الطيري». مركزها: حارة حريك، خط عام الصفير ـ بئر العبد، خلف سنتر الشريف ـ بناية عطوي وفقيه ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط الاجتماعية بين أبناء البلدة وزرع روح المحبة والإخاء والتعاون فيما بينهم. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والتعليمي وذلك عبر تقديم مساعدات مادية ومعنوية بإنشاء مؤسسات تعنى بذلك وبعد موافقة السلطات المختصة. 3 ـ التكافل الاجتماعي بتقديم مساعدات عينية للمحتاجين وتوفير فرص العمل لهم. 4 ـ رفع مستوى الوعي الصحي والمساعدة لمعالجة المرضى وذلك بإقامة دورات إرشادية وإنشاء مؤسسات صحية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 5 ـ العناية بالتربية المدنية من خلال تشجيع النشاطات الرياضية. 6 ـ الاهتمام بالمحافظة على سلامة البيئة عبر حملات توعية ونظافة وتشجير وحدائق عامة. المؤسسون السادة: أنيس يوسف شعيتو إبراهيم صالح فقيه حسن محمود محسن علي عبد الحسين فقيه عاطف نسيب الخرسه عبد الله محمد شعيتو صلاح محمد شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنيس يوسف شعيتو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر