المادة 1
يطلب مصرف لبنان من جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ومؤسسات الوساطة المالية ومكاتب تمثيل المصارف الاجنبية العاملة في لبنان التقيد بالامور التالية:
1- ان تعتمد اللغة العربية (اللغة الرسمية في لبنان) في جميع المراسلات والتقارير مع مصرف لبنان ما لم تحل دون ذلك ضرورة استعمال مصطلحات غير معربة واجهزة تقنية معينة تعتمد اللغات الاجنبية في تشغيلها وذلك تحت طائلة رفض واعادة اية مراسلات او تقارير واردة بعد تاريخه ومحررة بغير اللغة العربية.
2- ان توجه الى الحاكم مباشرة جميع المراسلات التي تتطلب موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان تسهيلا لمتابعة الطلبات الواردة فيها ولتلبيتها بالسرعة الممكنة تحت طائلة رفض واعادة اية مراسلات او تقارير موجهة لغير الحاكم.
3- ان تمتنع عن ارسال في غلاف واحد مستندات تعود لاكثر من مديرية.
4- ان ترسل بالاضافة الى الاصل ثلاث نسخ عن كل استدعاء او مستند وذلك تحت طائلة اعادة المستندات الى المستدعي.