ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الهادي للاعمال الاجتماعية
حارة حريك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4534/2 تاريخ 20/12/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الهادي للأعمال الاجتماعية». مركزها: حارة حريك ـ شارع بئر العبد ـ بناية الإنماء رقم 2 الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية لأعضاء الجمعية. 2 ـ المساعدة في إنشاء مستوصفات. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية عن طريق إلقاء المحاضرات وإقامة المعارض على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ جعفر مصطفى مرتضى الشيخ مصطفى أحمد قصير أدهم حسين طباجة علي موسى دعموش الشيخ رضوان أمين شرارة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أدهم حسين طباجة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر