All legislation

علم وخبر Notice of association No. 40 26/02/1998

تأسيس جمعية باسم: "التنمية" مركزها: عمشيت- قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
40
Date
26/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 645-646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 40 تاريخ 26/02/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التنمية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4622/2

تاريخ 15/09/1997,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 27747/أ ع ر تاريخ 17/01/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التنمية». مركزها: عمشيت ـ شارع الدكتور شهيد الخوري ـ ملك وقف السيدة ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ الحرص على جعل المواطن عنصراً فعالاً في بيئته الاجتماعية، بحيث يساهم في إنماء المجتمع وتطويره في كل المجالات الزراعية والحرفية والصناعية والاجتماعية. 2 ـ دعم التنمية الزراعية والحرفية والصناعية الخفيفة والإنعاش الريفي. 3 ـ تشجيع البحوث العلمية التطبيقية للتنمية الزراعية والحرفية. 4 ـ منح مساعدات طبية للمحتاجين وتأمين طبابة مجانية لهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة على إطلاق مشاريع إنمائية في المنطقة ووضع الدراسات لها والسعي إلى تنفيذها. المؤسسون السادة: يوسف أسد يونان فادي فرنسيس الهاشم فادي يوسف روحانا ريمون ناصيف غاريوس جان كلود أنطوان زخيا فايز لحود لحود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان كلود أنطوان زخيا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر