المادة 1
مادة 1: الغيت القرارات رقم 35/1 المؤرخ في 27/1/1965 ورقم 423/1 المؤرخ في 18/10/1965 ورقم 334/1 المؤرخ في 28/2/1968 المتعلقة بتعيين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما.
قرار Decision No. 23 04/03/1976
مادة 1: الغيت القرارات رقم 35/1 المؤرخ في 27/1/1965 ورقم 423/1 المؤرخ في 18/10/1965 ورقم 334/1 المؤرخ في 28/2/1968 المتعلقة بتعيين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما.
مادة 2: يخضع الدخول الى صالات السينما للتسعير, فيستدعي كل تغيير في تمسية المقاعد بقصد رفع السعر المحدد, موافقة مسبقة من السلطة التي حددت السعر.
مادة 3: توزع المقاعد في دور السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام الجديدة (عرض اول) كما يلي: - في الصالات التي لا يزيد عدد مقاعدها على 975 مقعدا: - ثلث المقاعد - صالة - اوركستر. - ثلث المقاعد - بلكون. - ثلث المقاعد - فوتيل كلوب - في الصالات التي يزيد عدد المقاعد فيها على 975 مقعدا: 40 بالمئة, صالة - اوركستر. 30 بالمئة, بلكون. 30 بالمئة, فوتيل كلوب . في حال وجود ما يسمى "لوجا" في احدى الصالات يجب أن يكون مؤلفا من ثلاثة مقاعد على الاقل وثمانية على الاكثر وان يكون له مكان خاص في الصالة ومدخل والا يتجاوز الحد الاقصى لمعدل سعر المقعد في الخمسماية قرش . - يجب ان تكون جميع المقاعد من النوع الجيد وان يكون الوجه من القماش بمختلف انواعه او من الجلد او شبيه الجلد, مع حد أدنى من المسافة بين الصف أو الاخر من المقاعد لا يقل عن 80 سنتيمترا وان يكون بعد الشاشة عن اول صف في الصالة كما يلي: - ثلاثة امتار بالنسبة للصالات التي لا يزيد عرض الصورة فيها على عشرة امتار. - اربعة امتار بالنسبة للصالات التي يزيد عرض الصورة فيها على عشرة امتار ولا يتجاوز الخمسة عشر مترا. خمسة أمتار بالنسبة للصالات التي يزيد عرض الصورة فيها على الخمسة عشر مترا.
مادة 4: تحدد مراكز المقاعد كما يلي: - مقاعد الاوركستر - في المقدمة - مقاعد البلكون - في الوسط - مقاعد الفوتيل كلوب - في المؤخرة ويترك للصالات الكبيرة التي يتجاوز طولها الثلاثين مترا تحديد موقع الفوتيل كلوب في المكان الانسب .
مادة 5: يعين الحد الاقصى لاسعار الدخول الى دور السينما في مدينة بيروت كما يلي: 10 ماية قرش لمقاعد الاوركستر في عرض الساعة العاشرة قبل الظهر والساعة الثالثة بعد الظهر من ايام الخميس والجمعة والسبت (بما في ذلك الضرائب المفروضة). 100 ماية قرش الاوركستر في عرض الساعة العاشرة قبل الظهر والساعة الثانية بعد الظهر (حفلة اضافية) من أيام الاحاد والاعياد الرسمية (بما في ذلك جميع الضرائب المفروضة). 150 ماية وخمسون قرشا المقاعد الاوركستر في سائر اوقات العرض في الاسبوع (بما في ذلك جميع الضرائب المفروضة). 225 مياتان وخمسة وعشرون قرشا لمقاعد البلكون (بما في ذلك جميع الضرائب المفروضة). 350 ثلاثمايىة وخمسون قرشا لمقاعد الفوتيل كلوب (بما في ذلك جميع الضرائب المفروضة)
مادة 6: يحق لكل صالة سينما في بيروت ان تستوفي زيادة على أسعار تذاكر الدخول لمجموع خمسة افلام ممتازة شرط ان تكون هذه الافلام معروضة للمرة الاولى في بيروت وبعد مرافقة وزارة الاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك) وذلك على الشكل الاتي: (40) اربعون قرشا على كل تذكرة دخول لفيلم ممتاز (بدون الرسوم والضرائب ). - تعطى المرافقة للفيلم الواحد لمدة اسبوعين فقط غير قابلة للتمديد.
مادة 7: تخفض الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة السابقة بنسبة 20 بالمئة في الصالات التي لا تستوفي المقاعد فيها المواصفات المنوه عنها في المادة الثالثة السابقة.
مادة 8: تعين الحدود القصوى لاسعار الدخول الى صالات السينما في بيروت المختصة بعرض الافلام عرضا "ثانيا" بنسبة 75 بالمئة من الحدود القصوى المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
مادة 9: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أذار 1976 وزير الاقتصاد والتجارة عادل عسيران نسخة طبق الاول عن رئيس الدائرة الادارية الامضاء: محمود سعداوي