المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.
قرار Decision No. 831 26/04/1977
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل نسخة طبق الاصل الديوان الامضاء: علي محيدلي