All legislation

قرار Decision No. 831 26/04/1977

الغاء الحسم عن التبغ المروي

Type
قرار · Decision
Number
831
Date
26/04/1977
Official Gazette
Issue 11, 05/05/1977, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 831 تاريخ 26/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 259 تاريخ 28/2/1977, والقاضية بحسم 25 % من ثمن حصول التبغ المروي وتعاد الى المزارعين الحسومات الجارية على المحاصيل المسلمة منهم حتى الان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل نسخة طبق الاصل الديوان الامضاء: علي محيدلي