All legislation

مرسوم Decree No. 15210 25/01/1964

احداث وظيفتي كاتب عدل في محكمة المتن في الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
15210
Date
25/01/1964
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1964, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15210 تاريخ 25/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت وظيفتا كاتب عدل لدى محكمة المتن في الجديدة.

المادة 2

مادة 2: ينقل السيد جوزف الحاج, الكاتب العدل في بسكنتا والسيد اميل صوايا الكاتب العدل في بعبدات الى مركزي الوظيفتين المحدثتين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يؤمن السيد جوزف الحاج العمل في كتابة عدل بسكنتا ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع. يؤمن السيد اميل صوايا العمل في كتابة عدل بعبدات ايام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس