المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن طلاحي الورق الرقيق المعدة للتقطيع والجمع بشكل دفاتر ورق سجائر.
غير محدد Unspecified No. 142 23/01/1964
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن طلاحي الورق الرقيق المعدة للتقطيع والجمع بشكل دفاتر ورق سجائر.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير