All legislation

غير محدد Unspecified No. 142 23/01/1964

منح وضع الادخال المؤقت عن الورق المعد لصنع دفاتر ورق السجائر

Type
غير محدد · Unspecified
Number
142
Date
23/01/1964
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1964, p. 384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 142 تاريخ 23/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن طلاحي الورق الرقيق المعدة للتقطيع والجمع بشكل دفاتر ورق سجائر.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير