All legislation

مرسوم Decree No. 6507 30/01/1967

سلخ قرية الكنيسة عن بلدية الشعيتية- الكنيسة الموجودة (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
6507
Date
30/01/1967
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1967, p. 106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6507 تاريخ 30/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية الكنيسة - قضاء صور - عن بلدية الشعيتية - الكنسية الموحدة المنشأة بموجب القرار رقم 1280 تاريخ 31/12/1963

المادة 2

مادة 2: تبقى بلدية الشعيتية مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى للعموم اهالي الشعيتية كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الموحدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين بلدية الشعيتية وقرية الكنيسة من اصل عائدات البلدية الموحدة بموجب مرسوم لاحق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي