المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية الكنيسة - قضاء صور - عن بلدية الشعيتية - الكنسية الموحدة المنشأة بموجب القرار رقم 1280 تاريخ 31/12/1963
مرسوم Decree No. 6507 30/01/1967
مادة 1: تسلخ قرية الكنيسة - قضاء صور - عن بلدية الشعيتية - الكنسية الموحدة المنشأة بموجب القرار رقم 1280 تاريخ 31/12/1963
مادة 2: تبقى بلدية الشعيتية مالكة للمباني والاملاك الخاصة الواقعة فيها, ولجهة العقارات المخصصة للمنفعة العامة كالمشاعات وسواها, فان حق استثمارها والانتفاع منها والتصرف فيها يبقى للعموم اهالي الشعيتية كما كانت الحال قبل السلخ وانشاء البلدية الموحدة. واما الديون التي للبلدية الموحدة وعليها, فتوزع فيما بين بلدية الشعيتية وقرية الكنيسة من اصل عائدات البلدية الموحدة بموجب مرسوم لاحق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي