ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963
بناء على المرسوم رقم 17083 تاريخ 7 آب 1964 القاضي باعلان
قرية عجلتون منطقة درس والمرسوم رقم 2625 تاريخ 10 ايلول
1965 القاضي بتجديد اعلان قرية عجلتون منطقة درس
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عجلتون رقم 6 تاريخ 22 حزيران
1965
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آب 1966 (محضر رقم 34)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 تشرين الثاني 1966
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام العائد لقرية عجلتون المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم الموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا المخطط لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع المخططات السابقة المخالفة لهذا المخطط وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري