All legislation

مرسوم Decree No. 6522 30/01/1967

تمديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
6522
Date
30/01/1967
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1967, p. 108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6522 تاريخ 30/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/967 ولغاية 31/12/1967 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 كانون الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2763 تاريخ 21/12/966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح