المادة 1
مادة 1: يمكن بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وبموافقة مجلس الخدمة المدنية انهاء خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب تعويض الصرف من الخدمة ثلاثين سنة كاملة.
قرار Decision No. 300 14/09/1966
مادة 1: يمكن بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وبموافقة مجلس الخدمة المدنية انهاء خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب تعويض الصرف من الخدمة ثلاثين سنة كاملة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ وضعه موضع التنفيذ بعد تصديقه.
مادة 3: يلغى اقرار عدد 249 تاريخ 26 تموز 1966
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 ايلول سنة 1966 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار صدق عدد 5997/5 تاريخ 31/12/66 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي