All legislation

غير محدد Unspecified No. 394 30/01/1975

منح وضع الادخال المؤقت عن اطواق الحديد المعدة لصنع الانابيب

Type
غير محدد · Unspecified
Number
394
Date
30/01/1975
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1975, p. 76-77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 394 تاريخ 30/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اطواق ولفائف الواح الحديد المعدة لصناعة الانابيب (من البنود التعريفية 73/8/.. و 73/12/..).

المادة 2

مادة 2: تخضع الاستفادة من لاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مدير الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو جورج ريشا العضو علي خنافر