المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اطواق ولفائف الواح الحديد المعدة لصناعة الانابيب (من البنود التعريفية 73/8/.. و 73/12/..).
غير محدد Unspecified No. 394 30/01/1975
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اطواق ولفائف الواح الحديد المعدة لصناعة الانابيب (من البنود التعريفية 73/8/.. و 73/12/..).
مادة 2: تخضع الاستفادة من لاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مدير الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو جورج ريشا العضو علي خنافر