All legislation

مرسوم Decree No. 9899 22/02/1997

ادخال شريكين في اجازة "مدرسة ماي نيوكولج- ثانويتي الجديدة" الكائنة في العمروسية (قضاء عاليه).

Type
مرسوم · Decree
Number
9899
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 723-724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9899 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 2028 تاريخ 17 كانون

الاول 1991 المتضمن اعطاء السيد نايف حسين

امهز اجازة بفتح مدرسة خاصة تضم مراحل

الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط

والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,

نهارية في العمروسية (قضاء عاليه)

على العقار رقم 2479 باسم: "مدرسة

ماي نيوكولج- ثانويتي الجديدة",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

نايف حسين امهز المسجل برقم 1156/12

تاريخ 24 ايار 1996 والمتضمن طلب

الموافقة له ادخال ولديه هشام نايف

امهز وعلي نايف امهز شريكين له في

اجازة المدرسة المذكورة وموافقة

الاخيرين على قبول الشراكة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "غلوب بنك ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 102 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد