المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "غلوب بنك ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 102 .
مرسوم Decree No. 9899 22/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 2028 تاريخ 17 كانون
الاول 1991 المتضمن اعطاء السيد نايف حسين
امهز اجازة بفتح مدرسة خاصة تضم مراحل
الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط
والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية في العمروسية (قضاء عاليه)
على العقار رقم 2479 باسم: "مدرسة
ماي نيوكولج- ثانويتي الجديدة",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
نايف حسين امهز المسجل برقم 1156/12
تاريخ 24 ايار 1996 والمتضمن طلب
الموافقة له ادخال ولديه هشام نايف
امهز وعلي نايف امهز شريكين له في
اجازة المدرسة المذكورة وموافقة
الاخيرين على قبول الشراكة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "غلوب بنك ش .م.ل." الوارد في تلك اللائحة تحت الرقم 102 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد