All legislation

مرسوم Decree No. 9928 28/02/1997

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في بر الياس - قضاء زحلة, باسم المدرسة الاهلية ةاعطاء اجازة بفتح مدرسة خاصة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها.

Type
مرسوم · Decree
Number
9928
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 724-725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9928 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على المرسوم رقم 4506 تاريخ 18/03/1954

المتضمن الاجازة للسيد علي احمد الحايك

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في بر الياس

باسم المدرسة الاهلية,

بناء على القرار رقم 127 تاريخ 28/02/1985

المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار

رقم 2285 في بر الياس وتحديد عدد التلاميذ

فيها ب /480/ تلميذا وتلميذة,

وحيث تبين من حصر الارث الصادر بتاريخ

27/12/1995 عن المحكمة الشرعية السنية

في البقاع ان السيد علي احمد الحايك

قد توفي بتاريخ 07/12/1995 وانحصر ارثه

بزوجته خالدات محمد البروتي وباولاده

وليد وامال وراوية ولميس ورانية ولينا

ولا وارث له سواهم,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

وليد علي الحايك المسجل برقم 1361/12

تاريخ 02/04/1996 المتضمن طلب الموافقة

له على اعطائه الاجازة باستمرار فتح

المدرسة الاهلية باسمه وبادارته بعد

ان تنازل جميع الورثة عن حقوقهم لصالحه,

بناء على موافقة معالي وزير التربية

الوطنية والشباب والرياضة رقم 3777/3

تاريخ 05/06/1996 المتضمنة الابقاء على

عدد التلاميذ سابقا في المدرسة الاهلية

ب /480/ تلميذا وتلميذة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4506 تاريخ 18/3/54 للمرحوم علي احمد الحايك بفتح المدرسة الاهلية الكائنة في بر الياس - قضاء زحلة.

المادة 2

مادة 2: اجيز للسيد وليد علي الحايك فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في بر الياس - قضاء زحله، على العقار رقم 2285 بأسم المدرسة الاهلية وبادارة السيد وليد علي الحايك نفسه. تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد التلاميذ فيها بـ/480/ اربعماية وثمانين تلميذا وتلميذة كحد اقصى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عيد