المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4506 تاريخ 18/3/54 للمرحوم علي احمد الحايك بفتح المدرسة الاهلية الكائنة في بر الياس - قضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 9928 28/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 4506 تاريخ 18/03/1954
المتضمن الاجازة للسيد علي احمد الحايك
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في بر الياس
باسم المدرسة الاهلية,
بناء على القرار رقم 127 تاريخ 28/02/1985
المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار
رقم 2285 في بر الياس وتحديد عدد التلاميذ
فيها ب /480/ تلميذا وتلميذة,
وحيث تبين من حصر الارث الصادر بتاريخ
27/12/1995 عن المحكمة الشرعية السنية
في البقاع ان السيد علي احمد الحايك
قد توفي بتاريخ 07/12/1995 وانحصر ارثه
بزوجته خالدات محمد البروتي وباولاده
وليد وامال وراوية ولميس ورانية ولينا
ولا وارث له سواهم,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
وليد علي الحايك المسجل برقم 1361/12
تاريخ 02/04/1996 المتضمن طلب الموافقة
له على اعطائه الاجازة باستمرار فتح
المدرسة الاهلية باسمه وبادارته بعد
ان تنازل جميع الورثة عن حقوقهم لصالحه,
بناء على موافقة معالي وزير التربية
الوطنية والشباب والرياضة رقم 3777/3
تاريخ 05/06/1996 المتضمنة الابقاء على
عدد التلاميذ سابقا في المدرسة الاهلية
ب /480/ تلميذا وتلميذة,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 4506 تاريخ 18/3/54 للمرحوم علي احمد الحايك بفتح المدرسة الاهلية الكائنة في بر الياس - قضاء زحلة.
مادة 2: اجيز للسيد وليد علي الحايك فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في بر الياس - قضاء زحله، على العقار رقم 2285 بأسم المدرسة الاهلية وبادارة السيد وليد علي الحايك نفسه. تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد التلاميذ فيها بـ/480/ اربعماية وثمانين تلميذا وتلميذة كحد اقصى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عيد