ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية), لا سيما
المواد 19, 20 و 22 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة كهرباء
لبنان رقم 617 تاريخ 05/04/1995, المتضمن
تخصيصها بعقارات تعود ملكيتها للدولة
اللبنانية في منطقة الغازية العقارية
(قضاء صيدا) لانشاء معمل لانتاج الطاقة
الكهربائية عليه,
بناء على موافقة وزير الموارد المائية
والكهربائية رقم 666/7 ص /1373 تاريخ
19/05/1995, على التخصيص المطلوب,
بناء على راي هيئة التشريع والاستشارات
بمطالعتها رقم 335/92 تاريخ 05/03/1992,
وبما ان العقارات موضوع الطلب غير
مشغولة حاليا وتخصيصها بالمؤسسة الانفة
الذكر يكون في سبيل المصلحة العامة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق مشروع العقد المرفق المتعلق بتخصيص العقارات ذات الارقام المدرجة في اللائحة المرفقة بالعقد والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه, والتي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية في منطقة الغازية (قضاء صيدا) البالغة مساحتها الاجمالية /284185/م.م. (مايتان واربعة وثمانون الفا وماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) بين الدولة اللبنانية, ومؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري