All legislation

قرار Decision No. 89 06/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 732-733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة غادة يوسف شقير بالرقم

التالي 5042/3 تاريخ 19/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 785

القاضي بقبول طلب السيدة غادة يوسف شقير

المذكور اسمها اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: غادة يوسف شقير مواليد زوق مكايل سنة 1970 الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري