المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1997 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1996 .
مرسوم Decree No. 9935 03/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
وتعديلاته, لا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975,
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان
الودائع بموجب كتابها رقم 126/97 تاريخ
14/02/1997 المبني على قرار مجلس ادارة
المؤسسة تاريخ 29/01/1997,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/02/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 1997 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1996 .
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 اذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري