All legislation

قرار Decision No. 15 15/01/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "لوك مود وديكور".

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
15/01/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 15/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة زينه

محمد النحاس المسجل تحت رقم 350 تاريخ

13/12/1996 "طلب الترخيص باصدار المطبوعة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة زينه محمد النحاس، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «لوك مود وديكور».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع