All legislation

قرار Decision No. 118 29/06/1996

ابدال اسم مطبوعة "عالم سلوى" الاسبوعية غير السياسية باسم "ملاعب الكمبيوتر".

Type
قرار · Decision
Number
118
Date
29/06/1996
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 737-738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 118 تاريخ 29/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991

(قرار الترخيص للمطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خضر

النحاس المسجل تحت رقم 172 تاريخ 13/02/1996

"طلب ابدال اسم المطبوعة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «عالم سلوى» الأسبوعية غير السياسية باسم «ملاعب الكمبيوتر».

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.