المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «عالم سلوى» الأسبوعية غير السياسية باسم «ملاعب الكمبيوتر».
قرار Decision No. 118 29/06/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991
(قرار الترخيص للمطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خضر
النحاس المسجل تحت رقم 172 تاريخ 13/02/1996
"طلب ابدال اسم المطبوعة",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «عالم سلوى» الأسبوعية غير السياسية باسم «ملاعب الكمبيوتر».
مادة 2: تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 304 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري
بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي ان اللائحة المذكورة مودعة لدى وزارة الأشغال العامة.