All legislation

قرار Decision No. 117 29/06/1996

ابدال اسم مطبوعة "تسالي الكبار" الاسبوعية غير السياسية باسم "ماجد الصغير".

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
29/06/1996
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 29/06/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار 303 تاريخ 19/12/1991

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد خضر

النحاس المسجل تحت رقم 173 تاريخ 13/06/1996

"طلب ابدال اسم المطبوعة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الأولى من القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 ما يلي: يبدل اسم مطبوعة «تسالي الكبار» الأسبوعية غير السياسية باسم «ماجد الصغير». تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 303 تاريخ 19/12/1991 دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 حزيران 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري

بعبدا في 9 كانون الأول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي