المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو بادرو عبدالله نخلة، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الرابعة) تاريخ 22/6/1993.
مرسوم Decree No. 9896 21/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
23/01/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه بادرو عبد الله نخلة, من
التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو بادرو عبدالله نخلة، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة الرابعة) تاريخ 22/6/1993.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره