المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 173 بحيث يصبح "شركة الفا للصيرفة - هادي طبارة وشركاه".
قرار Decision No. 6468 31/01/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
1997,
وبناء على القرار رقم 3472 تاريخ 01/03/1989
القاضي بادراج اسم "شركة الفا للصيرفة- عماد
الحريري وهادي طبارة وشركائهم" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 173,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1996
الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة
الفا للصيرفة- عماد الحريري وهادي طبارة
وشركائهم" بحيث تصبح "شركة الفا للصيرفة-
هادي طبارة وشركاه",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
15/01/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة
اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة الفا للصيرفة - عماد الحريري وهادي طبارة وشركائهم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 173 بحيث يصبح "شركة الفا للصيرفة - هادي طبارة وشركاه".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه