All legislation

مرسوم Decree No. 9924 28/02/1997

اعفاء هبة مقدمة من جمعية العالم الاسلامي في بريطانيا الى الجمعية الطبية الاسلامية من الرسوم الجمركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9924
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9924 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 71/97 تاريخ 09/01/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/07/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من جمعية العالم الاسلامي في بريطانيا الى الجمعية الطبية الاسلامية, وهي عبارة عن البسة مستعملة ومواد غذائية واردة ضمن المستوعب رقم crxu 4628056 موضوع بوليصة الشحن رقم re.104 تاريخ 25 ايار 1996 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري