All legislation

مرسوم Decree No. 9901 22/02/1997

قبول قاضيين في ديوان المحاسبة في منصب الشرف.

Type
مرسوم · Decree
Number
9901
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 716-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9901 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادتين 12 و 13 من قانون

تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران

1959, المعاد العمل بهما بموجب المادة

الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5

تاريخ 23 آذار 1985, معطوفتين على المادة

93 من قانون القضاء العدلي الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16 ايلول 1983,

بناء على المرسوم رقم 8495 تاريخ

1 حزيران 1996 المتضمن احالة القاضي

حسين عبد اللطيف حمدان على التقاعد

اعتبارا من 01/07/1996, والمرسوم

رقم 8496 تاريخ 1 حزيران 1996

المتضمن احالة القاضي جورج الياس

عازار على التقاعد اعتبارا من

01/07/1996,

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة

(محضر رقم 3/م.د تاريخ 28/01/1997),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل كل من السيدين القاضيين السابقين في ملاك ديوان المحاسبة التالي اسماهما في منصب الشرف: ـ حسين عبد اللطيف حمدان. ـ جورج إلياس عازار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

بيروت في 31 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري