المادة 1
مادة 1: قبل كل من السيدين القاضيين السابقين في ملاك ديوان المحاسبة التالي اسماهما في منصب الشرف: ـ حسين عبد اللطيف حمدان. ـ جورج إلياس عازار.
مرسوم Decree No. 9901 22/02/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادتين 12 و 13 من قانون
تنظيم ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران
1959, المعاد العمل بهما بموجب المادة
الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 5
تاريخ 23 آذار 1985, معطوفتين على المادة
93 من قانون القضاء العدلي الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16 ايلول 1983,
بناء على المرسوم رقم 8495 تاريخ
1 حزيران 1996 المتضمن احالة القاضي
حسين عبد اللطيف حمدان على التقاعد
اعتبارا من 01/07/1996, والمرسوم
رقم 8496 تاريخ 1 حزيران 1996
المتضمن احالة القاضي جورج الياس
عازار على التقاعد اعتبارا من
01/07/1996,
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة
(محضر رقم 3/م.د تاريخ 28/01/1997),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل كل من السيدين القاضيين السابقين في ملاك ديوان المحاسبة التالي اسماهما في منصب الشرف: ـ حسين عبد اللطيف حمدان. ـ جورج إلياس عازار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
بيروت في 31 ايار 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري