All legislation

قرار Decision No. 17 04/02/1997

منح براءة اختراع.

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
04/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 729-730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 04/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/01/1997

من السيد عبد القادر نعماني وشركاه ش .م.م.

المقيم في بيروت بصفته عاملا باسم ولحساب

الشركة الاميركية ار.جي. رينولدز توباكو

كومبني مركزها في 401 نورث ماين ستريت,

ونستون- سالم, نورث كارولينا 27102, الولايات

المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 18/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الشركة الاميركية ار.جي. رينولدز توباكو كومبني المقيمة في 401 نورث ماين ستريت, ونستون- سالم, نورث كارولينا 27102 الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب"سيجارة ذات كو منخفض " "LOW CO CIGARETTE". وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/01/ 1997 والمسجل تحت رقم 5852 مع حفظ حق الاولوية المنصوص عنها في اتفاقية باريس المعدلة وذلك استنادا الى طلب تسجيل البراءة في الولايات المتحدة الاميركية تحت رقم 593024/08 تاريخ 29 كانون الثاني 1996

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 4 شباط 1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر