All legislation

مرسوم Decree No. 11957 01/02/1963

تطبيق تدابير الحماية على منطقة طرابلس وضواحيها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 23-11-1954

Type
مرسوم · Decree
Number
11957
Date
01/02/1963
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1963, p. 448
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16894 تاريخ 10/07/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11957 تاريخ 01/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة في منطقة طرابلس وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمحددة داخل الخط الاحمر وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره

الذوق في 1 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا