المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس المنطقة الواقعة في منطقة طرابلس وضواحيها المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والمحددة داخل الخط الاحمر وتطبق على هذه المنطقة تدابير الحماية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك)