All legislation

غير محدد Unspecified No. 302 25/01/1972

منح وضع الادخال الموقت عن الأشجار الخامية شبه المستديرة والقرار المعدة لصنع ألواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط

Type
غير محدد · Unspecified
Number
302
Date
25/01/1972
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1972, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 302 تاريخ 25/01/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاشجار الخامية شبه المستديرة (البند الجزئي 44/3/39) والمواد المهيكلة بأشكالها الخامية او النصف مشغولة التي تستعمل كغراء (البند الجزئي 39/1/11), المعدة لصناعة الواح خشب المعاكس والواح خشب المضغوط.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تستفيد من هذا الوضع المصانع المقبولة لدى ادارة الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان